للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها العدة، فإن لم تحبل وكانت أمة) (١) ففي العدة وجهان:

أحدهما: تعتد بثلاثة أقراء كالحرة.

والثاني: أنها تعتد عدة أمة.

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة، ثم راجعها (٢)، ثم طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان:

أحدهما: أنها ترجع إلى العدة الأولى (فتتمها) (٣).

والثاني: وهو الأصح أنها تستأنف العدة، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار المزني) (٤).

وقال داود: (لا عدة عليها) (٥) وهو اختيار المزني.


(١) (وكانت أمة): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٢) فإن وطئها بعد الرجعة، ثم طلقها، لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها بقية العدة الأولى.
(٣) (فتتمها): في أ، ب وفي جـ قيمتها/ كما لو خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل أن يطأها.
(٤) (وهو اختيار المزني): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه طلاق في نكاح وطىء فيه، فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة، وتخالف المختلعة، لأن هناك عادت إليه بنكاح جديد، ثم طلقها من غير وطء، وههنا عادت إلى النكاح، الذي طلقها فيه، فإذا طلقها استأنفت العدة، كما لو ارتدت بعد الدخول، ثم أسلمت ثم طلقها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٥٣.
(٥) (لا عدة عليها): في أ، ب وفي جـ لا عدة عليها اختيار المزني، وهذا خطأ، لأن اختيار المزني في القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>