(٢) وللشافعي رحمه اللَّه ما يدل عليه، فإنه قال في تلك المسألة، ويلزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء، والدليل عليه: أن الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة فإذا طرأ على الرجعية، أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة الوفاة. (٣) لأنهما طلاقان، لم يتخللهما وطء، ولا رجعة، فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد/ المهذب ٢: ١٥٣. (٤) (ثم أعتقت): في أ، ب وفي جـ ثم عتقت. (٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه. (٦) أحدهما: تستأنف العدة من حين الفسخ. والثاني: لا تستأنف. (٧) (تستأنف العدة قولًا واحدًا): في أوفي ب تستكمل عدة حرة وفي جـ يستأنف العدة قولًا واحدًا./ لأن إحدى العدتين من طلاق، والأخرى من فسخ، فلا تبنى إحداهما على الأخرى.