للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن طلقها ومضى عليها (قراء أو قرآن) (١) ثم طلقها من غير رجعه ففيه طريقان.

قال أبو سعيد الأصطخري، وأبو علي بن خيران، هي كالمسألة قبلها، فيكون على القولين (٢).

وقال أبو إسحاق: تبنى على عدتها قولًا واحدًا، وهو الأصح (٣).

إذا تزوج عبد بأمة، ودخل بها، ثم طلقها طلاقًا رجعيًا، (ثم أعتقت) (٤) الأمة، وفسخت النكاح، (ففيه) (٥) طريقان:

أحدهما: أنها على قولين (٦).

والثاني: أنها (تستأنف العدة قولًا واحدًا) (٧).


(١) (قرء أو قرآن): في أ، ب وفي جـ قرء وقرءان.
(٢) وللشافعي رحمه اللَّه ما يدل عليه، فإنه قال في تلك المسألة، ويلزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء، والدليل عليه: أن الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة فإذا طرأ على الرجعية، أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة الوفاة.
(٣) لأنهما طلاقان، لم يتخللهما وطء، ولا رجعة، فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد/ المهذب ٢: ١٥٣.
(٤) (ثم أعتقت): في أ، ب وفي جـ ثم عتقت.
(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٦) أحدهما: تستأنف العدة من حين الفسخ.
والثاني: لا تستأنف.
(٧) (تستأنف العدة قولًا واحدًا): في أوفي ب تستكمل عدة حرة وفي جـ يستأنف العدة قولًا واحدًا./ لأن إحدى العدتين من طلاق، والأخرى من فسخ، فلا تبنى إحداهما على الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>