للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، فعدتها بوضع الحمل، وهو قول عامة الفقهاء (١).

وحكي عن علي، وابن عباس رضي اللَّه (عنهم) (٢) أنهما قالا: (تعتد) (٣) بأقصى الأجلين، من مدة الحمل أو الأقراء.

إذا حبلت (المرأة) (٤) من الوطء في النكاح الفاسد، كانت عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت (طلقت) (٥).

وحكي عن حماد بن (أبي سليمان) (٦) وإسحاق أنهما قالا: لا تنقضي عدة الحامل حتى تضع، وتطهر من النفاس (٧).


(١) سواء كانت حرة أو أمة عن فراق حي أو ميت، بطلاق رجعي، أو بائن، يكون بوضعه لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق/ ٤، فهو مخصص لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} سورة البقرة/ ٢٢٨، ولأن المعتبر من العدة براءة الرحم، وهي حاصلة بالوضع، بشرط إمكان نسبته إلى صاحب العدة، زوجًا كان أو غيره، ولو احتمالًا كمنفي بلعان، لأنه لا ينافي إمكان كونه منه، ولهذا لو استلحقه لحقه، / مغني المحتاج ٣: ٣٨٨.
(٢) (عنهم): في أ، ب وفي جـ عنهما.
(٣) (تعتد): في ب، جـ وفي أيعتد.
(٤) (المرأة): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) (طلقت): في ب وفي أ، جـ حبلت.
(٦) أبي سليمان: في أ، جـ وفي ب أبي سلمة.
(٧) أبى سائر أهل العلم هذا القول وقالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها، حل لها أن تتزوج، ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها، وتغتسل، وذلك لقول اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة =

<<  <  ج: ص:  >  >>