للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا مات صغير لا يولد لمثله، وله زوجة حامل، لم تنقض عدتها (بوضعه) (١).


= الطلاق/ ٤ وروى عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق/ ٤، للمطلقة ثلاثًا، أو للمتوفى عنها؟ قال: (هي للمطلقة ثلاثًا، وللمتوفى عنها). وقال ابن مسعود: من شاء بأهلته أو لاعنته، إن الآية التي في سورة النساء القصرى. {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نزلت بعد التي في سورة البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} البقرة/ ٢٣٤ أن هذه الآية هي الأخيرة، فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات المتقدمة، ويخص بها عمومها.
وروى عبد اللَّه بن الأرقم: (أن سبيعة الأسلمية أخبرته أنها كانت تحت سعد ابن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال: مالي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح؟ إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأمرني بالتزويج إن بدا لي، متفق عليه.
قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح، قد جاء من وجوه شتى كلها ثابتة، إلا ما روى عن ابن عباس. ولأنها معتدة حامل، فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل، ووضعه أول الأشياء على البراءة منه، فوجب أن تنقضي العدة، ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل، فوجب أن تنقضي به، كما في حق المطلقة/ المغني لابن قدامة ٨: ١١٨ - ١١٩.
(١) (بوضعه): في أ، ب وفي جـ بوضع الحمل./ لأن هذا حمل منفي عنه يقينًا. فلم تعتد بوضعه، كما لو ظهر بعد موته، والآية واردة في المطلقات، ثم هي مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه./ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>