للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: تنقضي عدتها (بوضعه) (١).

إذا مات الزوج، أو طلق، فالعدة من حين الموت، أو الطلاق، سواء علمت الزوجة بذلك أو لم (تعلم) (٢) حتى (مضى) (٣) زمان العدة، وهو قول عامة الفقهاء.

وحكي عن علي كرم اللَّه وجهه (أنه) (٤) قال: عدتها من حين بلغها، وهو قول داود.

وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: إن ثبت ذلك ببينة، فمن حين مات، وإن كان بخبر (مخبر) (٥) فمن حين بلغها.

إذا خلا الرجل بامرأته، ثم اختلفا في الإصابة، فادعاها أحدهما، وأنكر الآخر ففيه قولان:

قال في الجديد: القول: قول المنكر (٦).

وقال في القديم: القول: قول المدعي (٧).


(١) (بوضعه): في أ، جـ وفي ب بوضعه له./ وفيه بعد، وهكذا الخلاف فيما إذا تزوج بامرأة ودخل بها، وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح، فإنها لا تعتد بوضعه عندنا، وعنده تعتد به واحتج بقول تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق/ ٤ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٣.
(٢) (تعلم): في ب، جـ وفي أيعلم.
(٣) (مضى): في أ، ب وفي جـ تنقضي.
(٤) (أنه): في ب، جـ وفي أأنها.
(٥) (مخبر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأن الأصل عدم الإصابة.
(٧) لأن الخلوة تدل على الإصابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>