للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يرجع (١).

وصفة ضمان العهدة: أن يقول: ضمنت عهدته، (أو ثمنه) (٢)، أو دركه، أو يقول: (للمشتري) (٣) ضمنت خلاصك منه، أو يقول: متى خرج المبيع مستحقًا، فقد ضمنت له الثمن.

وقد حكي عن أبي يوسف أنه قال: العهدة، كتاب الابتياع، فإذا ضمن العهدة، كان ضمانًا بكتاب الابتياع وليس بصحيح.

فإن ضمن له قيمة ما يحدثه في المبيع، من غراس، وبناء، لم يصح الضمان.

وقال أبو حنيفة: يصح.


(١) لأنه رجع إليه الثمن بمعنى قارن العقد، فثبت له الرجوع على الضمان، كما لو خرج مستحقًا، وإن وجد به العيب، وقد حدث عنده عيب، فهل يرجع بأرش العيب؟ على ما ذكرناه من الوجهين.
(٢) (أو ثمنه): في ب، جـ وفي أ: أو يمينه.
(٣) (للمشتري): في ب، جـ وفي أ: المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>