للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي وقت الضمان وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح حتى يقبض البائع الثمن (١).

والثاني: أنه يصح قبل قبض الثمن (٢).

فإن اشترى عينًا، فخرج نصفها مستحقًا، وقلنا: يبطل البيع في الجميع، رجع على الضامن (بما) (٣) قابل المستحق، وهل يرجع بما قابل الباقي؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه يرجع به) (٤).

والثاني: أنه لا يرجع (٥).

وإن ضمن الدرك، فوجد بالمبيع عيبًا فرده، فهل يرجع على الضامن بالثمن؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرجع، وهو قول المزني، وأبي العباس بن سريج (٦).


= الحق بعد وجوبه، وإنما صح الضمان ها هنا مع جهالة ما يستحقه المشتري لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.
(المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٣٥، ٣٦، وروضة الطالبين ٤: ٢٤٦).
(١) لأنه قبل أن يقبض ما وجب له شيء، وضمان ما لم يجب لا يصح.
(٢) لأن الحاجة داعية إلى هذا الضمان في عقد البيع، فجاز قبل قبض الثمن.
(٣) (بما): في ب، جـ وفي أ: ما.
(٤) (إنه يرجع به): في ب، جـ وفي: أ: أنه يرجع، لأنه بطل البيع فيه لأجل الاستحقاق، فضمن كالمستحق.
(٥) لأنه لم يضمن إلا ما يستحق، فلم يضمن ما سواه.
(٦) لأنه زال ملكله عنه بأمر حادث، فلم يرجع عليه بالثمن، كما لو كان شقصًا فأخذه الشفيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>