للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في (جنبة) (١) المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، لم يقض للمدعي (بشاهده) (٢)، ونكول المدعى عليه.

وقال مالك: ثبت حق المدعي بذلك.

إذا رمى سهمًا إلى رجل، فأصابه، ثم نفذ منه، فأصاب آخر فقتله (فالثاني) (٣) خطأ يثبت بشاهد، ويمين.

وفيه قول آخر: أنه لا يثبت للثاني (شيء) (٤) حتى يثبت للأول، والأول أصح.

فإن شهد له امرأتان بمال، لم يحلف معها.

وقال مالك: يحكم بيمنيه مع شهادتهما.

فإن ادعى على سيده، أنه أعتقه، وأقام شاهدًا واحدًا وسأل أن يحال بينه وبين مولاه حتى يقيم شاهدًا آخر (معه) (٥)، ففي إجابته إلى ذلك قولان.

فإن أقام شاهدًا واحدًا على ما لا يثبت إلا بشاهدين (وسأل) (٦) حبس خصمه حتى يقيم شاهدًا آخر (فعلى) (٧) القولين.


(١) (جبنه) في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (بشاهده): في أ، ب وفي جـ بشاهد.
(٣) (فالثاني): في جـ وفي أ، ب والثاني.
(٤) (شيء): في ب، جـ وفي أبشيء.
(٥) (معه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (وسأل): في ب، جـ وفي أفلو سأل.
(٧) (فعلى): في جـ وفي أ، ب على.

<<  <  ج: ص:  >  >>