للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي رحمه اللَّه في الوقف، إذا كان على أصل معدوم، وفرع موجود، هل يبطل الفرع، لبطلانه (في الأصل) (١) على قولين:

أحدهما: (أنه) (٢) يبطل في ألفرع لبطلانه في الأصل، فعلى هذا: لا يحلف البطن الثاني.

والوجه الثاني: أن المسألة أصل بنفسها، والقولان: منصوصان فيها واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فقال أبو إسحاق: إن كان البطن الأول باقيًا، لم يحلف البطن الثاني قولًا واحدًا، وإن انقرضوا، ففي (إحلاف) (٣) البطن الثاني قولان.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا انقرض البطن الأول، كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولًا واحدًا، وإن كانوا باقين، ففى إحلاف البطن الثاني. قولان: والأول أشبه الوجهين) (٤).

فإن أقام شاهدًا واحدًا، ولم يحلف معه (فقد) (٥) يثبت اليمين


(١) (في الأصل): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (احلاف): في أ، جـ وفي ب اختلاف.
(٤) (الأول، كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولًا واحدًا، ووإن كانوا باقين، ففي احلاف البطن الثاني، قولان. والأول أشبه الوجهين). في أ، جـ وساقطة من ب، والموجود عند (ب) إذا انقرض البطن الثاني قولان والأول أشبه الوجهين، وانقطاع الكلام وعدم وضوح المعنى ظاهر واللَّه أعلم.
(٥) (فقد): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>