للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي العباس ابن سريج، أنهم لا يستحقونه إلا بأيمانهم، مع شاهد آبائهم.

والوجه الثاني: (وهو الظاهر من مذهب الشافعي) (١) أنهم يستحقونه بأيمان آبائهم، لأنه قد صار وقفًا بأيمانهم، فإن انقرض الأولاد، وانتهى الوقف إلى المساكين، فلا أيمان عليهم على ظاهر مذهب الشافعي رحمه اللَّه، وإن قيل بقول أبي العباس بن سريج، ففي استحقاق المساكين وجهان:

أحدهما: أنهم يستحقون من غير يمين.

والثاني: أنه لا حق لهم، ويعود ملكه (طلقًا) (٢).

فإن نكل الأخوة الثلاثة عن اليمين مع الشاهد، (حلف بقية الورثة وصارت تركة (٣)) فإن بذل البطن الثاني اليمين مع الشاهد، عند نكول البطن الأول، ففيه قولان:

أحدهما: (أنهم) (٤) لا يحلفون.

والقول الثاني: وهو الأظهر، أنهم يحلفون، وفي أصل هذين القولين وجهان:

أحدهما: أنهما مبنيان على اختلاف (قولي) (٥)


(١) (وهو الظاهر من مذهب الشافعي): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (طلقا): في ب، جـ وفي أمطلقًا.
(٣) (حلف بقية الورثة وصارت تركه): في أوساقطة من ب، جـ ثم وضعت في الفقرة التي تليها فإن بذل البطن الثاني مع الشاهد (حلف. . .
(٤) (إنهم): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (قولي): في أ، جـ وفي ب قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>