للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يثبت الرضاع، ولا الولادة بشاهد، ويمين.

وهل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ يبنى على القولين في ملكه، فإن قلنا: ينتقل إلى غير مالك، لم يثبت بذلك، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، (يثبت) (١) به.

وقال أبو العباس بن سريج: يثبت به قولًا واحدًا (٢).

فإن مات رجل، وخلف دارًا، وثلاث بنين، وبنات وزوجات، فادعى أحد البنين أن أباه، وقف عليه هذه الدار، وعلى أخوته هذين، دون باقي الورثة، وصدقه أخواه، فإذا (انقرضوا) (٣)، فعلى أولادهم، ثم على الفقراء والمساكين، وأنكر بقية الورثة الوقف، فأقام المدعون (للوقف) (٤) شاهدًا واحدًا، وقلنا: يثبت الوقف بشاهد، ويمين، فحلفوا كانت الدار وقفًا، فإن (انقرض) (٥) الثلاثة دفعة واحدة، انتقل الوقف إلى أولادهم، وهل يكون استحقاقهم بأيمانهم أو بإيمان آبائهم؟ فيه وجهان:


= في النص نسخ، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) سبق تخريجه. فحصر اليمين في جانب المدعى عليه، كما حصر البينة في جانب المدعي.
(١) (يثبت): في أ، جـ وفي ب ثبت.
(٢) لأن القصد بالوقف تمليك المنفعة، فقضى فيه بالشاهد واليمين كالإجارة/ المهذب ٢: ٣٣٥.
(٣) (انقرضوا): في ب، جـ وفي أانقضوا.
(٤) (للوقف): في أ، ب وفي جـ الوقف.
(٥) (انقرض): في ب، جـ وفي أأقرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>