(٢) (ثبت): في ب، جـ وفي أيثبت. (٣) لما روى عمر بن دينار عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد)./ نيل الأوطار ٨: ٢٩٢. (٤) لما روى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: (قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين مع الشاهد الواحد). رواه سعيد بن منصور في سننه، والأئمة من أهل السنن والمسانيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب./ وفي الباب عن علي وابن عباس وجابر، ومسروق، وقال النسائي: إسناد حديث ابن عباس في اليمين مع الشاهد إسناد جيد، ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها، وفي حق المنكر لقوة جنبته، فإن الأصل براءة ذمته والمدير هاهنا قد ظهر صدقه، فوجب أن تشرع اليمين في حقه، ولا حجة لهم في الآية، لأنها دلت على مشروعية الشاهدين، والشاهد والمرأتين، ولا نزاع في هذا/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٤. (٥) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} سورة البقرة/ ٢٨٢، فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص، والزيادة =