فأقام المرأتين مقام الرجل. وروى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذي لب منكن، قالت امرأة يا رسول اللَّه ما ناقصات العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين كشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وأما نقصان الدين، فإن إحداكن تمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فهذا من نقصان الدين/ أخرجه البخاري مطولًا، وأنظر سنن ابن ماجه ٢: ١٣٢٦ - ١٣٢٧. فقبل فيها شهادة الرجلين وشهادة الرجل والمرأتين، لأنه إذا أجيز شهادة النساء منفردات لتعذر الرجال، فلأن تقبل شهادة الرجال، والرجال والنساء أولى. (٢) (وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) أنظر الهداية: ٢: ٢٦ - ٢٧.