للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الانفراد ولا يقبل عندنا شهادة أقل من أربع، وبه قال عطاء (١).

وقال الثوري، ومالك: تقبل امرأتان.

وقال عثمان البتي: يكفي قول ثلاث نسوة.

(وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة) (٢).

وقال أبو حنيفة: يقبل في ولادة الزوجة قول المرأة الواحدة، ولا يقبل ذلك في ولادة المطلقات (٣)، وتقبل شهادة النساء المنفردات على استهلاك الولد، وأنه بقي متألمًا إلى أن مات.


(١) لأن أقل الشهادات رجلان، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، والدليل عليه: قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} سورة البقرة: ٢٨٢.
فأقام المرأتين مقام الرجل.
وروى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذي لب منكن، قالت امرأة يا رسول اللَّه ما ناقصات العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين كشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وأما نقصان الدين، فإن إحداكن تمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فهذا من نقصان الدين/ أخرجه البخاري مطولًا، وأنظر سنن ابن ماجه ٢: ١٣٢٦ - ١٣٢٧.
فقبل فيها شهادة الرجلين وشهادة الرجل والمرأتين، لأنه إذا أجيز شهادة النساء منفردات لتعذر الرجال، فلأن تقبل شهادة الرجال، والرجال والنساء أولى.
(٢) (وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) أنظر الهداية: ٢: ٢٦ - ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>