للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يثبت (١).

(وإن) (٢) ادعى رجل، أن العبد الذي في يد فلان، كان له، وأنه أعتقه، وشهد له شاهد وامرأتان، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٣) لا يحكم بهذه البينة.

والثاني: يحكم له بها (٤).

ومنهم من قال: يحكم بها قولًا واحدًا.

ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة، والرضاع، والعيوب التي تحت الثياب (شهادة) (٥) النساء المنفردات.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل في الرضاع (شهادة) (٦) النساء على


(١) لأن الولد نماء الجارية وقد حكم له بالجارية، فحكم له بالولد، فعلى هذا يحكم بنسب الولد وحريته، لأنه أقر بذلك/ المهذب ٢: ٣٣٥.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها تشهد له بملك متقدم، فلم يحكم بها كما لو ادعى على رجل عبدًا، وشهد له شاهد وامرأتان أنه كان له.
(٤) لأنه ادعى ملكًا متقدمًا، وشهدت له البينة فيما ادعاه/ المهذب ٢: ٣٣٥.
(٥) (شهادة): في أ، ب وفي جـ بشهادة/ لأن الرجال لا يطلعون عليها في العادة، فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات، بطلت عند التجاحد، ولا يثبت شيء من ذلك إلا بعدد، لأنها شهادة، فاعتبر فيها العدد./ المهذب ٢: ٣٣٥.
(٦) (شهادة): في أ، ب وفي جـ بشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>