للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنها تثبت (بشاهد وامرأتين) (١).

وتثبت الأموال بشاهد وامرأتين.

وحكي في الحاوي عن مالك: أنها لا تثبت بشاهد وامرأتين عند عدم الرجلين.

(وإن) (٢) كان في يد رجل جارية (٣)، فادعى رجل أنها أم ولده (وإن ولدها منه وأقام) (٤) على ذلك شاهدًا، وامرأتين، (قضى له) (٥) بالجارية، (وإذا مات) (٦)، عتقت بإقراره. وفي ثبوت نسب الولد، وحريته قولان:

أحدهما: لا يثبت (٧).


(١) (بشاهد وامرأتين): في أ، وفي جـ بشاهد واحد وامرأتين وفي ب، جـ وتثبت الأموال بشاهد وامرأتين/ لأن الهاشمة والمنقلة لا قصاص فيهما، إنما القصاص في ضمنهما، فثبت بالشاهد والمرأتين، فعلى هذا يجب أرش الهاشمة والمنقلة ولا يثبت القصاص في الموضحة./ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٣) لها ولد.
(٤) (وإن ولدها منه وأقام): في ب، جـ إلا وإن فإن في ب فإن، وفي أوإن قالها منه، فأقام.
(٥) (قض له): في أ، ب وفي جـ قبل قوله/ لأنها مملوكة، فقضي فيها بشاهد وامرأتين.
(٦) (وإذا مات): في أوجميع النسخ وإذا ماتت.
(٧) لأن النسب والحرية لا تثبت بشاهد وامرأتين، فيكون الولد باقيًا على ملك المدعي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>