(٢) لقوله عز وجل في الرجعة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} سورة الطلاق: ٢. ولما روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.) رواه البيهقي مرفوعًا./ سبق تخريجه. وعن الزهري أنه قال: جرت السنة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة للنساء في الحدود، فدل النص على الرجعة، والنكاح والحدود، وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليها الرجال/ المهذب ٢: ٣٣٤. (٣) (يثبت): في ب، جـ وفي أفيثبت. (٤) مثل النكاح والطلاق، والعتاق، والعدة، والحوالة، والوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والاقرار، والابراء، والولد، والولاد، والنسب، ونحو ذلك/ الهداية ٣: ٨٥. (٥) (في الموضحة): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) لأنها جناية توجب القصاص. (٧) لأنها جناية تتضمن القصاص.