للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتاق، والوكالة، والوصية إليه وقتل العمد، والحدود (سوى حد) (١) الزنا، لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (٢).

وقال أبو حنيفة: (يثبت) (٣) ما سوى الحدود، والقصاص بشاهد، وامرأتين (٤).

ولا يقبل (في الموضحة) (٥) على سبيل العمد إلا شهادة ذكرين (٦)، وفي الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة قولان:

أحدهما: أنها لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين (٧).


(١) (سوى حد): في ب، جـ والمهذب وفي أوحد.
(٢) لقوله عز وجل في الرجعة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} سورة الطلاق: ٢.
ولما روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.) رواه البيهقي مرفوعًا./ سبق تخريجه.
وعن الزهري أنه قال: جرت السنة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة للنساء في الحدود، فدل النص على الرجعة، والنكاح والحدود، وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليها الرجال/ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٣) (يثبت): في ب، جـ وفي أفيثبت.
(٤) مثل النكاح والطلاق، والعتاق، والعدة، والحوالة، والوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والاقرار، والابراء، والولد، والولاد، والنسب، ونحو ذلك/ الهداية ٣: ٨٥.
(٥) (في الموضحة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأنها جناية توجب القصاص.
(٧) لأنها جناية تتضمن القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>