للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شهد أربعة بالزنا، فرجع واحد منهم قبل الحكم بشهادتهم، وجب على الراجع حد القذف (١).

ومن أصحابنا من قال: في حده قولان (٢): وأما الثلاثة.

فالمنصوص: أنه لا حد عليهم قولًا واحدًا (٣).

ومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان، وليس بشيء.

وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه، وجب عليهم الحد.

ومن أصحابنا من قال: (فيه قولان) (٤).

وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة، أنها بكر، لم يجب عليها الحد (٥)، ولا يجب على الشهود (٦).


= لأنهم معذورون، فلم يحدوا، وإذا كان بسبب ظاهر، كانوا مفرطين، فوجب عليهم الحد/ المهذب ٢: ٣٣٤.
(١) لأنه اعترف بالقذف.
(٢) لأنه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة وليس بشيء.
(٣) لأنه ليس من جهتهم تفريط، لأنهم شهدوا، والعدد تام، ورجوع من رجع لا يمكنهم إلا الاحتراز منه./ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٤) (فيه) قولان): في أ، جـ وفي ب فيه حدهم قولان/ وليس بشيء.
(٥) لأنه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل، ويحتمل أن تكون عائدة، لأن البكارة تعود إذا لم يبالغ في الجماع، فلا يجب الحد مع الاحتمال/ المهذب ٢: ٣٣٤.
(٦) لأنا إذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة أصلية وهم كاذبون، وجب أن ندرأ الحد عنهم، لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم صادقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>