للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم الزوج، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (وظاهر) (٢) النص، أنه يحد الزوج قولًا واحدًا (٣)، وفي الثلاثة قولان:

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن الزوج كالثلاثة (٤).

(فإن) (٥) شهد أربعة بالزنا، فرد الحاكم شهادة أحدهم، فإن كان بسبب خفي كالفسق، ففيه وجهان (٦).

أحدهما: بمنزلة ما لو كان الرد بسبب ظاهر، كالرق، والكفر (٧).

والثاني: أنهم لا يحدون قولًا واحدًا (٨).


= الحد كسائر الجنايات، ولأن ايجاب الحد عليهم يؤدي إلى أن لا يشهد أحد بالزنا خوفًا من أن يقف الرابع عن الشهادة فيحدون، فتبطل الشهادة على الزنا.
(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) (وظاهر): في أ، ب وفي جـ فظاهر.
(٣) لأنه لا تجوز شهادته عليها بالزنا، فجعل قاذفًا.
(٤) لأنه أتى بلقظ الشهادة فيكون على القولين.
(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٦) وإن كان بسبب ظاهر بأن كان عبدًا، أو كافرًا، أو متظاهرًا بالفسق، كان كما لو لم يتم العدد، لأن وجوده كعدمه.
وإن كان بسبب خفي كالفسق الباطن ففيه وجهان ذهب إليهما المصنف رحمه اللَّه.
(٧) أي حكمه حكم ما لو نقص بالعدد، لأن عدم العدالة كعدم العدد.
(٨) لأنه إذا كان الرد بسبب في الباطن، لم يكن من جهتهم تفريط في الشهادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>