للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان المقر أعجميًا، ففي الترجمة وجهان:

أحدهما: يثبت باثنين (١).

والثاني: أنها كالإقرار بالزنا (فتكون) (٢) على القولين.

فإن شهد ثلاثة بالزنا، ففيه قولان:

أحدهما: أنهم قذفه، وهو قول أبي حنيفة، فيحدون (٣)، فعلى هذا: لا تقبل شهادتهم وهل تقبل روايتهم؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، أن أخبارهم مقبولة.

(والثاني) (٤): (وذكر) (٥) في الحاوي، أنه الأقيس، أنها لا تقبل.

والقول الثاني (٦): أنهم لا يحدون (٧).


(١) كالترجمة في غيره.
(٢) (فتكون): في ب وفي أ، جـ فيكون.
(٣) لأن عمر رضي اللَّه عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة.
وروى ابن الوصي: أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا زنا فهو ذلك، فجلد علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة، ولأنا لو لم نوجب الحد، جعل القذف بلفظ الشهادة طريقًا إلى القذف.
(٤) (والثاني): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر.
(٦) (والقول الثاني): في أ، وفي جـ فالقول.
(٧) والقول الثاني: أنهم لا يحدون، لأن الشهادة على الزنا أمر جائز، فلا بوجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>