للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أبي) (١) علي بن خيران، أنه يثبت بشاهدين (٢).

والثاني: وهو الصحيح، أنه لا يثبت إلا بأربعة (٣)، ويثبت ما سوى حد الزنا من العقوبات بشهادة رجلين.

وقال الحسن البصري: (لا يثبت) (٤) القتل بأقل (من) (٥) أربعة من الرجال.

وقال عطاء: (تقبل) (٦) شهادة النساء في الحدود أيضًا، ذكره في الحاوي واختلف قوله في الإقرار بالزنا.

فقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين (٧).

وقال في الثاني: لا يثبت إلا بأربعة (٨).


(١) (أبي): في أ، جـ وفي ب وأبي.
(٢) لأنه لا يلحق بالزنا في ألحد، فلم يلحق به في الشهادة.
(٣) لأنه فرج حيوان يجب بالايلاج فيه العقوبة، فاعتبر في الشهادة عليه أربعة كالزنا ونقصانة عن الزنا في العقوبة لا يوجب نقصانه عنه في الشهادة، كزنا الأمة ينقص عن زنا الحرة في الحد، ولا ينقص عنه في الشهادة/ المهذب ٢: ٣٣٣.
(٤) (لا يثبت): في أ، ب وفي جـ لا يجب.
(٥) (من): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (تضل): في ب, جـ وفي أيقبل.
(٧) لأنه إقرار، فثبت بشاهدين كالاقرار في غيره.
(٨) لأنه سبب يثبت به فعل الزنا، فاعتبر فيه أربعة كالشهادة على القتل/ المهذب ٢: ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>