(٢) فليس ببدعة، لأنه لا يوجد تطويل العدة. (٣) (تحبل): في ب، جـ والمهذب وفي أتحمل. (٤) والدليل عليه: ما روى عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أنه طلق امراته وهي حائض، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده مرة أخرى، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عند، أخرى، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر اللَّه تعالى أن يطلق لها النساء) سبق تخريجه، ولأنه إذا طلقها في الحيض، أضر بها في تطويل العدة، وإذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يستبين الحمل، لم يأمن أن تكون حاملا، فيندم على مفارقتها مع الولد، ولأنه لا يعلم: هل علقت بالوطء؟ فتكون عدتها بالحمل، أو لم تعلم؟ فتكون عدتها بالإقراء/ المهذب ٢: ٨٠. (٥) (وطلاق): في ب، جـ وفي أأو. (٦) (ليس ببدعة): في ب، جـ والمهذب ساقطة من أ. (٧) لأنه طلاق في الحيض.