وفي رواية: (أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فتغيظ فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر اللَّه تعالى) السنن الكبرى ٧: ٣٢٤. وفي لفظ (فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء) رواه أحمد والبخاري، ومسلم، وأصحاب السنن إلا الترمذي. ولمسلم والنسائي نحوه، وفي آخره: (قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) وفي رواية لأحمد والشيخين. (وكان عبد اللَّه طلق تطليقه فحسبت من طلاقها) وفي رواية عند أحمد ومسلم والنسائي (كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا، وإن كنت طلقت ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت اللَّه عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك./ المجموع ١٦: ٧٥ ولأن الحامل تعتد بالحمل، فلا يؤثر الحيض في تطويل عدتها. المهذب ٢: ٨٠. (٢) (سنة): في المهذب وحتى يستقيم المعنى وجميع النسخ سبب. (٣) والدليل عليه ما روى محارب بن ثار رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أبغض الحلال إلى اللَّه عز وجل الطلاق) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم عن ابن عمر/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٣، سنن ابن ماجه ١: ٦٥٠ وفي لفظ: (ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه من الطلاق) رواه أبو داود، سنن أبي داود ١: ٥٠٣، وإنما يكون مبغوضًا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حلالًا، =