للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجد البعض، وتعذر عليه البعض.

فإن قلنا: إنه ينفسخ فيما فقده، كان في الباقي الطريقان في التلف الطارىء في أحد العبدين قبل القبض.

وإن قلنا: لا ينفسخ، كان بالخيار في الفسخ في الكل، واسترجاع رأس المال، وبين أخذ الموجود والصبر بالمفقود إلى أن يوجد.

وهل له أخذ الموجود، والفسخ في المفقود؟ يبتنى على تفريق الصفقة، فإن قلنا: يجوز (أخذ) (١) الموجود بحصته من رأس (المال) (٢) في أصح القولين.

إستصناع (٣) الخفاف، والنعال، والأواني من خشب، أو صفر، أو رصاص، لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: يجوز. (٤)

وحكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: أنه كان يرى السلف في الخفاف والنعال.


(١) (أخذ): في أ، جـ وفي ب أخذ.
(٢) (المال): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٣) تعريفه: هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع/ مرشد الحيران: ٥٦٩ وصورته: أن يقول إنسان لصانع مكتبة مثلًا أو غيرها، إعمل لي مكتبة حديد من عندك ارتفاعها ثلاثة أمتار، وعرضها أربعة أمتار برفوف حديدية وزوايا حديد فيقول الصانع: نعم: فتح القدير ٥: ٣٥٤، وبدائع الصنائع ٥: ٣٠.
(٤) وأركانه: الإيجاب والقبول، شأنه شأن سائر العقود، والذي يرد عليه إنما هو العين المراد صنعها لا العمل، ومن هنا نقول: إن عقد الاستصناع عقد بيع لا عده، وجوازه في كل ما جرت به العادة كاستصناع الخف والقلنسوه، وأواني =

<<  <  ج: ص:  >  >>