للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربا (فيه بعلة) (١) واحدة، كالحنطة عن (الحبوب) (٢)، والدراهم عن الحنطة، جاز التفرق فيهما قبل القبض في أصح الوجهين (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ العوض عن رأس المال استحسانًا.

فإن انقطع المسلم فيه (في محله، أو غاب المسلم إليه) (٤)، فتعذر مطالبته فيه قولان:

أحدهما: أن العقد ينفسخ (٥).

والثاني: أنه لا ينفسخ، ولكنه بالخيار، بين أن يصير حتى (توجد) (٦)، وبين أن يفسخ العقد، وهو قول أبي حنيفة.

وفي مدة هذا الخيار، الوجهان في خيار التلقي.


(١) (فيه بعلة): في ب، جـ وفي أفيها لعلة.
(٢) (الحبوب): في أ، جـ وفي ب التوب.
(٣) كما يجوز إذا باع أحدهما بالآخر عينًا بعين أن يتفرقا من غير قبض.
والوجه الثاني: لا يجوز، لأن المبيع في الذمة، فلا يجوز أن يتفرقا قبل عوضه كالمسلم فيه/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٧٢.
(٤) (في محله، أو غاب المسلم إليه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) لأن المعقود عليه قد هلك، فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزًا من صبرة فهلكت الصبرة.
(٦) (توجد): في أ، ب وفي جـ يؤخذ وهذا تصحيف. لأن المعقود عليه ما في الذمة لا تمرة هذا العام، والدليل عليه أنه لو أسلم إليه في ثمرة عامين، فقدم في العام الأول ما يجب له في العام الثاني جاز، وما في الذمة لم يتلف، وإنما تأخر، فثبت له الخيار كما لو اشترى عبدًا فأبق/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>