(٢) (الحبوب): في أ، جـ وفي ب التوب. (٣) كما يجوز إذا باع أحدهما بالآخر عينًا بعين أن يتفرقا من غير قبض. والوجه الثاني: لا يجوز، لأن المبيع في الذمة، فلا يجوز أن يتفرقا قبل عوضه كالمسلم فيه/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٧٢. (٤) (في محله، أو غاب المسلم إليه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) لأن المعقود عليه قد هلك، فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزًا من صبرة فهلكت الصبرة. (٦) (توجد): في أ، ب وفي جـ يؤخذ وهذا تصحيف. لأن المعقود عليه ما في الذمة لا تمرة هذا العام، والدليل عليه أنه لو أسلم إليه في ثمرة عامين، فقدم في العام الأول ما يجب له في العام الثاني جاز، وما في الذمة لم يتلف، وإنما تأخر، فثبت له الخيار كما لو اشترى عبدًا فأبق/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٧١.