للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح الإِقالة في بعض المسلم فيه، وبه قال عطاء، وطاووس، وأبو حنيفة والثوري.

وروى عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (١) أنه قال: لا بأس به، وهو المعروف.

وقال مالك وربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك وكرهه: (أحمد وإسحاق) (٢)، ورواه ابن المنذر عن بن عمر رضي اللَّه عنهما:

فإن أسلم دينارًا موصوفًا في طعام، وسلمه ثم انفسخ السلم (بتعذر) (٣) الطعام، فهل (يجب) (٤) رد الدينار بعينه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه رده، كما لو كان معينًا.

فإن كان رأس المال بعد الإِقالة باقيًا، وجب رده، وإن كان تالفًا، وجب رد بدله، فإن أراد أن يأخذ عنه عوضًا، (كان) (٥) (مما يحرم) (٦)


= ولأنه دين، وفي الوضيعة أضرار برب السلم فيبعد وجودهما، بخلاف أخذه بمثل ما اشتراه به فإنه قريب.
والشركة هي معنى أخذ بعضه بمثل ما اشتراه به، وقيل: هو إحتراز عن قول البعض، أن التولية تجوز عنده في بيع العين والسلم.
(١) (عنهما): في أ، جـ وفي ب عنه.
(٢) (أحمد وإسحاق): غير واضحة في ب.
(٣) (بتعذر): في ب وفي جـ يتعذر وفي أتعذر.
(٤) (يجب): في أ، جـ وفي ب يجوز.
(٥) (وكان): في أ، ب وفي جـ وكانا.
(٦) (مما يحرم): في ب وفي أ، جـ مما لا يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>