للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبض، وفسخ قبله إلا في العقار، فإنها بيع قبل القبض وبعده (١).

وقال مالك: الإِقالة بيع.

فإن أقاله على أكثر من الثمن، أو أقل (لم تصح) (٢) الإِقالة، والمبيع على ملك المشتري.

فقال أبو حنيفة: تصح الإِقالة، ويجب رد الثمن (٣).

ولا تصح التولية، ولا الشركه في المسلم فيه (٤).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح.


(١) وقال أبو يوسف: هي بيع، إلا أن لا يمكن جعلها بيعًا، بأن كانت قبل القبض في المنقول، أو كانت بعد هلاك أحد العوضين في المقايضة، فيجعل فسخًا، إلا أن لا يمكن جعلها بيعًا ولا فسخًا، بأن كانت قبل القبض في، المنقول بأكثر من الثمن الأول، أو بأقل منه، أو بجنس آخر، أو بعد هلاك السلعة في غير المقايضة، فتبطل ويبقى البيع الأول على حاله، لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز، والفسخ يكون بالثمن الأول، وقد سميا خلافه/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٧١.
(٢) (لم تصح): في ب، جـ وفي أتصح ساقطة.
(٣) لأنه لما كانت الإِقالة عنده فسخًا، والفسخ يرد على غير ما يرد عليه العقد، كان اشتراط خلاف الثمن الأول باطلًا، وشرط لعدم جواز اشتراط الأقل عدم التعيب عند المشتري، وأما إذا تعيب عنده فيجوز بالأقل، فيجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب، ولهذا يشترط أن يكون النقصان بقدر حصة ما فات بالعيب، ولا يجوز أن ينقض أكثر منه/ الزيلعي ٤: ٧١ - ٧٢.
(٤) ولا تجوز الشركة، وإلا التولية مع دخولهما في عموم التصرف في المسلم فيه لقرب وقوعهما في المسلم فيه، بخلاف المرابحة والوضيعة؛ فإنه غير معتاد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>