للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في موضع آخر: ولا أحب ذلك (فحصل في الكراهية) (١) قولان.

ولا يصح كتابة العبد المبيع قبل قبضه.

وقال أبو علي بن خيران: يصح.

فإن كان لرجل على رجل دين، ولمن عليه الدين عنده وديعه، فباعه إياها بالدين، فهل يحتاج إلى نقل، أو يكفي مضي الزمان؟ فيه وجهان:

فإن قايله (٢) عقد السلم، صح والإقالة فسخ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يقول: إنها بمنزلة البيع في حق غير المتعاقدين، (يثبت) (٣) فيها الشفعة (٤).


(١) (فيحصل في الكراهية): في أ، ب وفي جـ فتحصَّل في الكراهة.
(٢) قايله: إقالة، والإقالة: مشتقه من القول والهمزة للسلب، أي إزالة القول الأول وهو ما جرى بينهما من البيع، كأشكى إذا زال شكواه ولا يكاد يصح هذا، لأنهم قالوا قلته البيع بالكسر، فدل على أن عينه ياء، ولو كان من القول لقيل: قلته بالضم، وقد قالوا إقالة البيع قيلًا وهذا أدل من الأول، وهي مشروعة مندوب إليها لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أقال نادمًا بيعته أقال اللَّه عثرته يوم القيامة/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٧.
(٣) (يثبت): في أ، جـ وفي ب فيثبت.
(٤) وهذا عند أبي حنيفة، إلا أن لا يمكن جعلها فسخًا بأن ولدت المبيعة بعد القبض، أو هلك المبيع غير المقايضة، فتبطل الإقالة ويبقى البيع على حالة لتعذر الفسخ، إذ الزيادة المنفصلة المتولدة من المبيع تمنع الفسخ ولا يتصور الفسخ بعد هلاك المبيع، فيبطل، هذا إذا تقايلا بعد القبض، وإن كانت قبل القبض فهي فسخ في حق الكل في غير العقار لتعذر جعلها بيعًا/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤: ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>