للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجرة الكيال على البائع.

قال أبو حنيفة: أجرة الذي (يملأ) (١) القفيز على البائع، وأجرة الذي يفرغه على المشتري، وأجرة وزان الثمن على المشتري.

وفي أجرة الناقد وجهان:

أحدهما: على المشتري.

والثاني: على البائع.

فإن دفع إليه دينارًا وقال: اشتر لي به طعامًا، واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك ففعل، صح قبضه للآمر، وهل يصح لنفسه؟ فيه وجهان ذكره القاضي حسين رحمه اللَّه.

فإن باعه طعامًا بمائة إلى سنه، فلما حل، أعطاه بالثمن الذي عليه طعامًا، جاز سواء كان مثل الأول، أو أقل، أو أكثر.

وقال مالك: لا يجوز.

وإن قبض المسلم فيه، ثم وجد به عيبًا، فله رده (٢) والمطالبة ببدله (٣)، فإن حدث عنده عيب، كان له الرجوع بالأرش.

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.

فإن باع صبرة من طعام جزافًا.

قال الشافعي رحمه اللَّه: البيع جائز، ولا بأس به.


(١) (يملأ): في ب، جـ وفي أملاء.
(٢) فإن رد، ثبت له المطالبة بالسليم، لأنه أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده، رجع إلى ماله في الذمة.
(٣) لأنه لا يمكنه رده ناقصًا عما أخذه، ولا يمكن إجباره على أخذه مع العيب فوجد الأرش/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>