للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) قال المسلم إليه: لي عند رجل طعام، فاحضر معي حتى أكتاله لك، فحضر معه فاكتاله له، لم يصح قبضه للمسلم (٢)، وهل يصح (قبض) (٣) المسلم إليه لنفسه؟ فيه وجهان، بناء على القولين فيمن باع نجوم الكتابة، فقبض منه المشتري، لم يصح قبض المشتري لنفسه، وهل يصح قبضه للسيد؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يصح (٤).

فإن أكتاله لنفسه، ثم سلمه إليه في الكيل، فهل يصح؟ فيه وجهان (٥):


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري) رواه ابن ماجه والدارقطني: سنن ابن ماجه ٢: ٧٥٠ وهذا لم يجر فيه الصاعان.
(٣) (قبض): في ب، جـ وفي أقبل والأول هو الصحيح.
(٤) لأنه لم يأذن له في قبضه له، وإنما أذن له في قبضه لنفسه، فلا يصير القبض له، ويخالف الوكيل، فإنه قبضه لموكله.
- فإن قلنا: إن قبضه لا يصح، اكتاله لنفسه مرة أخرى، ثم يكيله للمسلم.
والقول الثاني: يصح، لأنه قبضه بإذنه، فصار كما لو قبضه وكيله.
- فإن قلنا: إن قبضه يصح كاله للمسلم، فإن قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي وتأخذه ففعل ذلك، صح القبض للمسلم إليه، لأنه قبضه لنفسه قبضًا صحيحًا، ولا يصح للمسلم، لأنه دفعه إليه من غير كيل./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٦٦.
(٥) أحدهما: لا يصح لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان) وهذا يقتضي كيلًا بعد كيل وذلك لم يوجد سبق تخريجه.
والثاني: أنه يصح لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائية ولو ابتدأ بكيلة جاز، فكذلك إذا استدامه/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٦٦ - ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>