(٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري) رواه ابن ماجه والدارقطني: سنن ابن ماجه ٢: ٧٥٠ وهذا لم يجر فيه الصاعان. (٣) (قبض): في ب، جـ وفي أقبل والأول هو الصحيح. (٤) لأنه لم يأذن له في قبضه له، وإنما أذن له في قبضه لنفسه، فلا يصير القبض له، ويخالف الوكيل، فإنه قبضه لموكله. - فإن قلنا: إن قبضه لا يصح، اكتاله لنفسه مرة أخرى، ثم يكيله للمسلم. والقول الثاني: يصح، لأنه قبضه بإذنه، فصار كما لو قبضه وكيله. - فإن قلنا: إن قبضه يصح كاله للمسلم، فإن قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي وتأخذه ففعل ذلك، صح القبض للمسلم إليه، لأنه قبضه لنفسه قبضًا صحيحًا، ولا يصح للمسلم، لأنه دفعه إليه من غير كيل./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٦٦. (٥) أحدهما: لا يصح لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان) وهذا يقتضي كيلًا بعد كيل وذلك لم يوجد سبق تخريجه. والثاني: أنه يصح لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائية ولو ابتدأ بكيلة جاز، فكذلك إذا استدامه/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٦٦ - ١٦٧.