للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعقلي، لم يلزمه قبوله وإن كان أكثر قيمة منه، وهل يجوز قبوله بالتراضي؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز (١).

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجوز (٢)، ذكره القاضي أبو الطيب.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجوز له قبوله.

وهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان:

والأول: أصح.

إذا أحاله بالمسلم فيه على رجل له عليه طعام، لم تصح الحوالة (٣) فإن كان له على رجل طعام من قرض، وعليه طعام من قرض، (فأحال) (٤) به عليه، جاز.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وليس بشيء.


(١) لأنه غير المصنف الذي أسلم فيه، فلم يجز أخذه عنه، كالزبيب عن التمر.
(٢) لأن النوعين من جنس واحد بمنزلة النوع الواحد، ولهذا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر، ويضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب في الزكاة.
فإن اتفق أن يكون رأس المال على صفة المسلم فيه، فأحضره، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز قبوله، لأنه يصير الثمن هو المثمن، والعقد يقتضي أن يكون الثمن غير المثمن.
والثاني: أنه يجوز، لأن الثمن هو الذي سلم إليه، والمثمن هو الموصوف/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٦٠.
(٣) لأن الحوالة بيع، ومعلوم أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض.
(٤) (فأحال): في ب وفي أ، جـ وأحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>