للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يملك بالقبض (١).

والثاني: أنه لا يملك إلا بالتصرف (٢).


= ورواه مسلم بلفظ: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره اللَّه في الدنيا والآخرة، واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اللَّه له به طريقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه تعالى يتلون كتاب اللَّه تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه". مسلم ١٦: ١٣٥.
وفي حديث طويل عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: (ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اللَّه عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا، ستره اللَّه يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم: صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ٦٦.
وعن ابن الدرداء رضي اللَّه عنه أنه قال: لأن أقرض دينارين ثم يردا ثم أقرضهما أحب إليّ من أن أتصدق بهما.
القرض لغة: القطع والفرض في المكان المعدول عنه، ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ} الكهف. وقرضت الوادي: جزته، وقرض فلان: مات، وقرضت الشعر: نظمته قال ابن دريد: (وليس في الكلام: يقرض على وزن ينصر البتة، وإنما الكلام على وزن يضرب).
والقرض: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه، والجمع قروض، واستقرض، طلب القرض، واقترض: أخذه، ولأنه قطع له من ماله قطعة.
(١) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك فيه على القبض كالهبة فعلى هذا إذا كان القرض حيوانًا فنفقته بعد القبض على المستقرض، فإن اقترض أباه وقبضه، عتق عليه.
(٢) أنه لا يملكه إلا بالتصرف بالبيع والهبة، والإتلاف، لأنه لو ملك قبل التصرف لما جاز للمقترض أن يرجع فيه بغير رضاه، فعلى هذا تكون نفقته على المقترض، فإن اقترض أباه، لم يعتق عليه قبل أن يتصرف فيه/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>