للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فأما) (١) حكم الرجوع والرد:

(فمنصوص) (٢) الشافعي رحمه اللَّه: أن له أن يرجع فيما (أقرضه) (٣).

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أنه يملك بالقبض، لم يكن له أن يلزمه رده عليه، وثبت حقه في بدله في ذمته.

والأول: أصح.

والمستقرض أن يرده وجهًا واحدًا.

واختلف أصحابنا فيمن قدم طعامًا إلى غيره ليأكله، فأكله، على أربعة أوجه:

أحدها: أنه يملكه بالتناول (٤).

والثاني: أنه يملكه بتركه في فيه (٥).

والثالث: بالبلع.

والرابع: أنه يتلفه على ملك صاحبه (٦).


(١) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.
(٢) (فمنصوص) في أ، وفي ب فنص.
(٣) (أقرضه): في جـ وفي أ، ب أقرضه.
(٤) فإذا أخذ لقمة بيده ملكها، كما إذا وهبه شيئًا وأقبضه إياه، فعلى هذا: لو أراد المقدم أن يسترجعها منه بعد أن يأخذها بيده، لم يكن له ذلك.
(٥) فعلى هذا للمقدم أن يرجع فيه، ما لم يتركه المقدم إليه في فمه.
(٦) فإذا قلنا: أن المقدم إليه ملكه بأخذه باليد، أو بتركه في الفم، فهل له أن يبيح لغيره، أو يتصرف فيه بغير ذلك؟ فيه وجهان:
قال عامة أصحابنا: لا يجوز له ذلك، لأنه أباح له انتفاعًا مخصوصًا، فهل يجوز له أن ينتفع به بغيره كما لو أعاره ثوبًا لم يكن له أن يعيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>