للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، (ويضبط) (١) بالوصف (٢)، وما لا يضبط بالوصف، في جواز قرضه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز (٣).

والثاني: لا يجوز (٤).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذان الوجهان مبنيان على أن (ما لا مثل له) (٥) بماذا يضمن في القرض، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه يضمنه بمثله من جهة الصورة، فعلى هذا لا يصح القرض في الجواهر.


= وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب: له أن يفعل به ما شاء من وجوه التصرفات، مثل البيع والهبة لغيره، لأنه ملكه، فهو كما لو وهبه شيئًا وأقبضه إياه.
قال ابن الصباغ: وهذا الذي قالاه لا يجيء على أصولهما، لأن من شرط الهبة عندهما: الإيجاب والقبول، والأذن بالقبض إلا أن يتضمنها لقوله: ولم يوجد ذلك ها هنا، ولأن الأذن بالتناول إنما تضمن إباحة، الأكل، فلا يصح أن يحصل به الملك، ولو كان ذلك صحيحًا، لجاز له تناول جميع الذي قدم إليه ويتصرف به إلى بيته، وكذلك إذا قلنا: بتركه في فمه فإنه لم يحصل الأكل المأذون فيه، وإنما يملكه بالبلع. قال: وعندي أن بالبلع يبطل معنى الملك فيه، ويصير كالتالف. قال: والأوجه في ذلك أن يكون أذنًا في الإتلاف، لا تمليك فيه واللَّه أعلم/ المجموع ١٢: ١٨٠.
(١) (ويضبط): في ب، جـ وفي أويضبطه.
(٢) لأنه عقد تمليك يثبت العوض فيه في الذمة، فجاز فيما يملك ويضبط بالوصف كالسلم.
(٣) لأن ما لا مثل له، يضمنه المستقرض بالقيمة، والجواهر كغيرها في القيمة.
(٤) لأن القرض يقتضي رد المثل، وما لا يضبط بالوصف لا مثل له.
(٥) (ما لا مثل له): في ب، جـ وفي ألا مثل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>