(٢) لأنه عقد يملك به المال، فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع، والهبة. لأنه عقد أرفاق جائز من الطرفين، فلا يستباح به الوطء، كالعارية، ويخالف البيع والهبة فإن الملك فيهما تام، لأنه لو أراد كل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ لم يملك، والملك في القرض غير تام، لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ، فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤها، أبى إلى الوطىء في ملك غير تام وذلك لا يجوز. وإن أسلم جارية في جارية ففيه وجهان: قال أبو إسحاق: لا يجوز، لأنا لا نأمن أن يطأها ثم يردها عن التي تستحق عليه، فيصير كمن اقترض جارية فوطئها ثم ردها. ومن أصحابنا من قال: يجوز وهو المذهب، لأن كل عقد صح في العبد بالعبد، صح في الجارية بالجارية كالبيع. (٣) لأنه عقد يملك به المال، فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع، والهبة. (٤) (أقراضها): في أوفي ب، جـ اقتراضها.