للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض الحيوان (١).

ولا يجوز القرض إلا فيما له مثل، كالمكيل، والموزون (٢).

فإن أقرضه ما يحرم فيه الربا بالوزن، وكان مكيلًا (ففيه) (٣) وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز، وبه قال القاضي أبو حامد.

فإن اقترض رجل من رجل مالًا، ثم أن المقترض أهدى للمقرض هدية (جاز) (٤) له (٥) قبولها من غير كراهة، وكره ذلك ابن مسعود (٦)، وأجازه ابن عباس.


(١) لأن الحيوان من القيميات وليس من المثليات.
(٢) وهذا بلا خلاف، قال ابن المنذر: إجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٠.
(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٤) (جاز): في ب، جـ وفي أكان.
(٥) قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يردّ أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك، ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، والحديث: عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: كان لرجل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فطلبوا سنه، فلم يجدوا إلا سنًا فوقها فقال: (أعطوه) فقال: أوفيتني أوفاك اللَّه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن خيركم أحسنكم قضاء) متفق عليه./ روضة الطالبين ٤: ٣٧ صحيح مسلم ١١: ٣٨.
(٦) إن فعل ذلك بشرط كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله، ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه إلا أن يكون شيئًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>