وعن زر بن حبيش قال: (قلت لأبي بن كعب: أن أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال: إنك تأتي أرضًا فاش فيها الربا، فإن أقرضت رجلًا قرضًا فأتاك يقرضك ومعه هدية، فاقبض قرضك، واردد عليه هديته) رواه الأثرم السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٣٤٩. وروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: (قدمت المدينة، فلقيت عبد اللَّه بن سلام -وذكر حديثًا- وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدي إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت فلا تأخذ فإنه ربا./ صحيح البخاري بحاشية السندي ٤: ٣١٥. روى ابن ماجة في سننه عن أنس قال قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). سنن ابن ماجة ٢: ٨١٣. المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٥ - ٣٥٦. (١) (وأجازه): في ب، جـ وفي أواختاره. (٢) لأن هذا جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٣٥٩. (٣) قال الماوردي رحمه اللَّه: ولو قال لغيره: اقترض لي مائة ولك عليَّ عشرة فهو جعاله، فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة. ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضًا عليَّ (إلى وكيلي فلان، فدفع ثم مات الآمر، فليس للدافع مطالبة =