للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال رجل لرجل: اقترض لي مائة درهم، ولك عشرة دراهم فقد كره ذلك إسحاق، (وأجازه) (١) أحمد (٢).

وعندنا: يجرى مجرى الجعاله (٣).


= جرت العادة به بينهما قبل القرض، لما روى ابن سيرين: أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه، فردها عليه ولم يقبلها فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا، فيم منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل.
وعن زر بن حبيش قال: (قلت لأبي بن كعب: أن أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال: إنك تأتي أرضًا فاش فيها الربا، فإن أقرضت رجلًا قرضًا فأتاك يقرضك ومعه هدية، فاقبض قرضك، واردد عليه هديته) رواه الأثرم السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٣٤٩.
وروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: (قدمت المدينة، فلقيت عبد اللَّه بن سلام -وذكر حديثًا- وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدي إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت فلا تأخذ فإنه ربا./ صحيح البخاري بحاشية السندي ٤: ٣١٥.
روى ابن ماجة في سننه عن أنس قال قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). سنن ابن ماجة ٢: ٨١٣.
المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٥ - ٣٥٦.
(١) (وأجازه): في ب، جـ وفي أواختاره.
(٢) لأن هذا جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٣٥٩.
(٣) قال الماوردي رحمه اللَّه: ولو قال لغيره: اقترض لي مائة ولك عليَّ عشرة فهو جعاله، فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة. ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضًا عليَّ (إلى وكيلي فلان، فدفع ثم مات الآمر، فليس للدافع مطالبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>