للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال رجل لرجل: أقرض فلانًا مائة درهم، وأنا لها ضامن.

ذكر في الحاوي: أن ذلك جائز، فإذا أقرضه، لزمه الضمان.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١) وهذا عندي: لا يجيء على أصلنا، لأنه ضمان قبل الوجوب، (وقبل سببه) (٢)، وليس بوكيل لفلان فيه.

فإن شرط في القرض أن يرد عليه دون ما دفع إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز، كما لا يجوز أن (يشترط) (٣) أن يدفع إليه أجود (منه) (٤).

والثاني: أنه يجوز (٥).

فإن عرف لرجل عادة في القرض أن يقضي خيرًا مما أخذ، ويزيد عليه، ففيه وجهان:


= الآخذ، لأنه لم يأخذه لنفسه، وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموته، وليس للآخذ الرد عليه فإن رد، ضمنه للورثة، حق الدافع يتعلق بتركة الميت عمومًا، لا بما دفع خصوصًا لأن الحق قد انتقل للغير.
مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ١٢ - ١٢١.
(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ وهو الصحيح.
(٢) (وقبل سببه): في أ، جـ وفي أوقيل سنة.
(٣) (يشترط): في أ، جـ وفي ب يشرط.
(٤) (منه) في أ، ب وساقطة من جـ.
لأن مقتضى القرض رد المثل، فإذا شرط النقصان عما أقرضه، فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فلم يجز كما لو شرط الزيادة/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٨٣.
(٥) لأن القرض جعل رفقًا بالمستقرض، وشرط الزيادة، يخرج به عن موضوعه، فلم يجز، وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه فجاز. =

<<  <  ج: ص:  >  >>