للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذهب: أنه يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

ومن أصحابنا: من حكى الوجهين في كراهة إقراضه.

ومن أصحابنا من قال: إنما يحرم شرط الزيادة فيما يحرم فيه الربا دون ما لا يحرم الربا فيه، وهذا ليس بشيء.

وبجوز أخذ الرهن، والضمين بالقرض، إذا قلنا: أنه يضمن بالمثل وإن قلنا: أنه يضمن بالقيمة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أخذ الرهن به، إذا قلنا: يضمن بقيمته وقت الأخذ (٣).


= فإن بدأ المستقرض فزاده، أو رد عليه ما هو أجود منه، أو كتب له سفتجه (كمبيالة) أو باع منه داره، جاز، لما روى أبو رافع رضي اللَّه عنه قال: استسلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من رجل بكرًا، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعطه، فإن خياركم أحسنكم قضاء./ صحيح مسلم ١١: ٣٦ وروى جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: (كان لي على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حق فقضاني وزادني). رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى وثابت الزاهد.
(١) وهو المذهب، لأن الزيادة مندوب إليها، فلا يجوز أن يمنع ذلك صحة العقد.
(٢) لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط رد المثل، لأن المتعارف كالمشروط، ولو شرط الزيادة، لم يجز فكذلك إذا عرف بالعادة.
وفي القرض وجهان:
أحدهما: أنه يبطل لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٣٥٠.
ولأنه إنما أقرضه بشرط ولم يسلم الشرط، فوجب أن لا يسلم القرض.
والثاني: أنه يصح، لأن القصد منه الإرفاق، فإذا زال الشرط بقي الإرفاق/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٨٣.
(٣) وللمقرض شرط رهن وكفيل، وإشهاد، وإقرار به عند حاكم، لأن ذلك توثقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>