للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه لا يصح إذا قلنا: يضمن بأكثر القيمتين، هذا فاسد، ولا وجه للتضمين بأكثر الأمرين (في القرض) (١)، وإنما يصح أخذ الرهن إذا عرفا القيمة، والمثل، (فأما) (٢) مع الجهالة فلا يجوز.

فإن شرط في القرض شرطًا فاسدًا، بطل الشرط، وفي القرض وجهان:

أصحهما: أنه يبطل.

والثاني: أنه يصح.

ويجوز قرض الخبز وفيما يرد (عليه) (٣) وجهان:

أحدهما: أنه يرد عليه (مثله) (٤).

والثاني: أنه يرد عليه قيمته (٥).

وعلى قول أبي حنيفة: لا يصح قرض الخبز.

وقال أبو يوسف: يجوز (قرض الخبز) (٦) وزنًا.


= للعقد لا زيادة فيه، فله إذا لم يوفِّ المقترض به الفسخ، على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط، لأنه يبقى رجوع بلا سبب/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ١٢٠.
(١) (في القرض): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (فأما): في ب وفي جـ وأما.
(٣) (عليه): في أ، ب وفي جـ عنه.
(٤) (مثله): في أ، جـ وفي ب قيمته والأول هو الصحيح.
(٥) (والثاني: أنه يرد عليه قيمته): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) (قرض الخبز): في أ، جـ وفي ب قرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>