للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال محمد: يجوز عددًا.

- فإن قلنا: يرد القيمة، فشرط أن يرد عليه الخبز، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: ذكر أنا إذا قلنا: يجوز اقتراض ما لا مثل له فاقترض الخبز فماذا يرد؟ فيه وجهان:

وإذا كان له على رجل دين حال من قرض، أو غيره، فأجله، لم يتأجل.

وقال أبو حنيفة: إن كان ثمنًا (تأجل بالتأجيل) (٣).

وقال مالك: يثبت التأجيل في القرض أيضًا.

وغلط بعض أصحابنا من (كلام) (٤) الشافعي رحمه اللَّه: فذهب إلى جوازه وليس بشيء.

وحكم (عوض) (٥) القرض، حكم رأس المال في السلم بعد فسخه في قبضه وأخذ العوض عنه (٦).


(١) لأن مبناه على الرفق، فلو منعناه من رد الخبز، شق وضاق.
(٢) لأنه إذا شرط، صار بيع الخبز بخبز وذلك لا يجوز.
(٣) (تأجل بالتأجيل): في ب، جـ وفي أبأجل التأجيل.
(٤) (كلام): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (عوض): في جـ وفي أ، ب عرض والأول هو الصحيح.
(٦) أي أنه يجوز، لأن ملكه عليه مستقر، فجاز أخذ العوض عنه كالأعيان المستقرة، وحكمه في اعتبار القبض في المجلس، حكم ما يأخذه، بدلًا عن رأس مال السلم بعد الفسخ، وقد بيناه واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>