للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب عليه من الزكاة (فيها) (١) منها، زكى بعد ذلك ما بقي بعدما أدى.

وإن قلنا: بالقول الثاني: أخرج الزكاة في السنة الأولى عن خمس وعشرين، نصف مثقال وثمن، وفي السنة الثانية عن خمسين إذا لم يخرج زكاة السنة الأولى منها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيخرج دينارًا وربع دينار.

وإن قلنا: إن الزكاة تجب في العين أو في الذمة، وقلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة، زكى خمسين دينارًا (إلَّا) (٢) قدر ما وجب عليه في السنة الأولى، وفي السنة الثالثة يخرج عن خمسة وسبعين على التفصل (المتقدم) (٣)، وفي الرابعة، يخرج (عن) (٤) مائة وقد ذكر لهذه المسألة أحسن من هذا المثال وأسهل.

وذلك: بأن تكون الأجرة، مائة وستين دينارًا، ففي السنة الأولى، يلزمه زكاة أربعين دينارًا، وذلك دينار، وفي السنة الثانية: زكاة ثمانين دينارًا لسنتين وذلك أربعة دنانير، وقد أخرج دينارًا عن السنة الأولى، (وفي السنة الثالثة) (٥)، يلزمه زكاة مائة وعشرين دينارًا لثلاث سنين، وذلك تسعة دنانير، وقد أخرج أربعة، فيخرج خمسة، وفي السنة الرابعة، يلزمه لأربع سنين، زكاة مائة وستين، وذلك (ثمانية) (٦) عشر، وقد أخرج تسعة فيخرج ما بقي.


(١) (فيها): وفي ب: وفيها.
(٢) (إلا): في ب، جـ، وفي أ: وإلا.
(٣) (المتقدم): في أ، جـ، وفي ب: المقدم.
(٤) (عن): في ب، جـ، وفي أ: من.
(٥) (وفي السنة الثالثة): ساقطة من أ.
(٦) (ثمانية): في ب، جـ، وفي أ: ثمنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>