للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان له مائة حاضرة، ومائة غائبة، أو عين ودين، وقلنا: لا زكاة في الدين والغائب، فلا زكاة في العين والحاضر.

وإن قلنا: تجب (عليه) (١) الزكاة في الدين والغائب، بني الإِخراج (عن) (٢) الحاضر على إمكان الأداء، فإن قلنا: إنه شرط في الوجوب، لم يجب الإِخراج (عن) (٣) الحاضر، وإن قلنا: أنه شرط في الضمان، لزمه الإِخراج عنه.

فأما الثمن في البيع قبل القبض، والأجرة في الإجارة قبل استقرارها، فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الزكاة تجب فيها قولًا واحدًا، وفي إخراجها في (الحال) (٤) قولان:

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن القولين في وجوب الزكاة فيها.

فإذا أجر دارًا أربع سنين بمائة دينار، فالأجرة حالة، وهل يجب إخراج الزكاة عن جميع الأجرة؟ فيه قولان:

نص في "البويطي": أنه يزكي الجميع.

وقال في "الأم" ونقله المزني: أنه يخرج زكاة ما استقر ملكه عليه.

فعلى القول الأول: يزكي جميع المائة في السنة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة إذا كان قد أدى ما وجب من الزكاة من غيرها، أو لم يؤدها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وإن كان قد أدى ما


(١) (عليه): ساقطة من جـ.
(٢) (عن): في أ: على.
(٣) (عن): في أ: على.
(٤) (الحال): في ب، جـ، وفي أ: الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>