للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن (كان الدين) (١) على جاحد في الظاهر والباطن، أو على معسر، كان على القولين في وجوب الزكاة في الضال والمغصوب.

وأبو حنيفة: وافق في وجوب الزكاة في الدين على معسر، والدفين في ملكه إذا خفي عليه موضعه، ثم وصل إليه، (أنه) (٢) يزكيه لما مضى.

وقال مالك: (في الدين) (٣) إذا كان من فرض، أو ثمن مبيع، فمضى عليه أحوال، ثم أخذه زكاة لحول واحد، وكذا إذا اشترى عرضًا للتجارة، وباعه بعد أحوال، (زكاة) (٤) لحول واحد.

وإن كان له بالدين المجحود بينة، أو كان الحاكم يعلم حاله.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يقتضيه المذهب أنه تجب فيه الزكاة.

وقال محمد بن الحسن: إن علم به الحاكم، وجبت فيه الزكاة، وإن كان له بينة، لم يجب وإن كان الدين مؤجلًا، ففيه طريقان:

وقال أبو إسحاق: هو بمنزلة الدين الحال على معسر، (أو مليء) (٥) جاحد، فيكون على قولين.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا، والأول أصح.


(١) (كان الدين): في ب، وفي أ: وإن كانت.
(٢) (أنه): زائدة في أ.
(٣) (في الدين): ساقطة من أ.
(٤) (زكاة): في ب، جـ، وفي أ: زكوة لحول واحد.
(٥) (أو مليء) في أ، أنظر "المهذب" ١/ ١٦٥، وفي ب، جـ: على مليء.

<<  <  ج: ص:  >  >>