للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجزئه.

وقال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يسلم ربع العشر منه مشاعًا، أو يخرج قيمة ربع العشر ذهبًا، فإن أخرج عنه خمسة دراهم فضة، لم يجزه عنده جميعًا حتى يكون بقيمته خمسة دراهم منه.

فإن كان معه فضة مغشوشة، أو ذهبًا مغشوشًا، وكان الذهب أو الفضة لا يبلغ نصابًا، لم يجب فيه شيء، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل (وجبت) (١) الزكاة وإن جهل قدره، سبكه، وفي مئوونة السبك وجهان:

أظهرهما: أنها على المالك، ولا يخرج أحد النوعين عن الآخر.

وقال مالك: يجوز ذلك ويكون بدلًا لا قيمة، واختلف أصحابه في كيفية الإِخراج بالقيمة (أو بالتعديل) (٢).

فإن كان له دين لازم على مقر مليء، لزمه زكاته، ولزمه إخراجها.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه إخراجها حتى (يقبض الدين، وإن كان الدين على جاحد في الظاهر، مقر في الباطن وجبت عليه (الزكاة) (٣) غير أنه لا يلزمه إخراجها حتى يصل إليه الدين) (٤).

وقال أبو يوسف: لا زكاة عليه فيه.


(١) (وجبت): في ب، وفي أ: وجب.
(٢) (أو بالتعديل): في ب، جـ؛ وفي أ: بالتعدين.
(٣) (الزكاة): ساقطة من جـ.
(٤) (يقبض الدين. . . إليه الدين): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>