للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب فيما زاد على النصاب، (بحسابه) (١) في قليله وكثيره، وبه قال مالك وأحمد، وداود، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على نصاب الذهب حتى يبلغ الزيادة، (أربعة) (٢) دنانير في الذهب، وأربعين درهمًا في الفضة.

وإن كان معه مايتا درهم، (فأخرج عنها خمسة دراهم) (٣) نبهرجة لم يجزه ويخرج الجيدة.

وقال أبو حنيفة: يجزئه.

وقال محمد: يخرج الفضل.

وقال أبو يوسف: إن (كانت) (٤) فضة رديئة أجزأه، وإن (كانت) (٥) نبهرجة، لم يجزه، وهل له الرجوع في الرديئة؟

ذكر أبو العباس بن سريج: فيه وجهين:

أحدهما: (له) (٦) الرجوع، وهذا إذا كان قد شرط في الدفع أنها زكاة فإن كان له إناء من فضة وزنه مائتان (وقيمة الصنعة) (٧) ثلاثمائة، فأخرج خمسة دراهم فضة من غيره، لم يجزه.


(١) (بحسابه): في ب، جـ، وفي أ: يجب به.
(٢) (أربعة): في ب، جـ، وفي أ: أو بعد.
(٣) (فأخرج عنها خمسة دراهم): في ب، جـ، وفي أ: وأخرج منها خمسمائة درهم.
(٤)، (٥) (كانت): في أ، ب، وفي جـ: كان.
(٦) (له): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٧) (وقيمة الصنعة): في ب، جـ، وفي أ: وقيمته للصنعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>