للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن محمد بن مسلمة من أصحابه: أنها إذا (نقصت) (١) ثلاثة دراهم، وجبت فيها الزكاة.

وروي عن أحمد: نحو قول مالك.

وروي عنه أيضًا: أنها إذا نقصت دانقًا، أو دانقين، وجبت الزكاة.

وحكي عن عطاء، وطاوس أنهما قالا: نصاب الذهب (معتبر بالفضة) (٢) فيعتبر أن يبلغ قيمته مائتي درهم، حتى لو كان معه خسمة عشر مثقالًا من الذهب تبلغ قيمتها مائتي درهم، وجبت فيها الزكاة، وإن كان معه عشرون مثقالًا تساوي دون مائتي درهم، لم يجب فيها شيء.

وحكي عن الحسن البصري: أنه لا يجب في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالًا، فيجب مثقال في إحدى (الروايات) (٣) عنه.

وفرضها: ربع العشر، ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، (وبه قال أحمد) (٤).

(وقال أبو حنيفة: يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب بالقيمة) (٥).

وقال مالك، وأبو يوسف: يضم إليه بالأجزاء.


(١) (نقصت): في ب، جـ، وفي أ: انتقصت.
(٢) (معتبر بالفضة): غير واضحة في أ.
(٣) (الروايات): في ب، وفي أ: الروايتين.
(٤) (وبه قال أحمد): ساقطة من أ.
(٥) (وقال أبو حنيفة. . . بالقيمة): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>