للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع ما يستخرج من البحر (إلَّا السمك) (١)، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب.

(ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) (٢).

ونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (٣).

وحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (٤): أن الاعتبار بالعدد في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.

فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانًا يسيرًا، (يجوز) (٥) جواز الوازنة، (وجبت فيها الزكاة) (٦).


= قال محمد بن سعد كان محمودًا ثقة عاقلًا، روى له مسلم في صحيحه ومن غرائبه: أنه يجوز التقليد في العقائد والعقليات، وخالف في ذلك العلماء كافة، أنظر "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ١/ ٣١١.
(١) (إلا السمك): غير واضحة في أ.
(٢) (ونصاب الذهب - مثقالًا): غير واضحة في جـ.
(٣) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء" رواه "الدارقطني" ٢/ ٩٣.
(٤) بشر المريسي: أخذ العلم عن أبي يوسف خاصة، وغلبه الكلام، وعنه أخذ حسين النجار الذي تنتسب إليه النجارية (فرقة من المرجئة) بالري، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ١٣٨.
(٥) (يجوز): وفي أ: ويجوز.
(٦) (وجبت فيها الزكاة): في ب، وفي أ: وجب فيها الزكاة، وفي جـ: وجب فيه الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>