للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخمر (١) والسرجين (٢).


(١) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها قال: واختلفوا في الانتفاع بسعر الخمر، فمنعه ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد وإسحاق: والأصل فيه ما روى جابر رضي اللَّه عنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه وسلم عند ذلك. قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما طويلًا/ أنظر صحيح مسلم ١٠: ٦ وفي الصحيح أحاديث كثيرة صريحة في إراقة الخمر منها:
١ - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (يا أيها الناس إن اللَّه يعرض بالخمر، ولعل اللَّه سينزل فيها: فمن كان عنده شيء فليبعه وينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه، ولا يبيعه فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها) رواه مسلم أنظر صحيح مسلم ١٠: ٢.
٢ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: (أن رجلًا أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- راوية خمر فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل علمت أن اللَّه قد حرمها؟ قال لا فسارَّ إنسانًا فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزاده حتى ذهب ما فيها) رواه مسلم صحيح مسلم ١٠: ٤.
٣ - وفي الصحيحين عن أنس: (أنه لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يريق الخمر التي كانت عندهم فأراقها) فتح الباري ٥: ٣٢٢.
٤ - وعن أنس: (أن أبا طلحة سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرا قال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا) رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٢٦٠.
(٢) السرجين: بكسر السين وفتحها وبالجيم، ويقال بالكاف بدلها بيع سرجين =

<<  <  ج: ص:  >  >>