١ - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (يا أيها الناس إن اللَّه يعرض بالخمر، ولعل اللَّه سينزل فيها: فمن كان عنده شيء فليبعه وينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه، ولا يبيعه فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها) رواه مسلم أنظر صحيح مسلم ١٠: ٢. ٢ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: (أن رجلًا أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- راوية خمر فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل علمت أن اللَّه قد حرمها؟ قال لا فسارَّ إنسانًا فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزاده حتى ذهب ما فيها) رواه مسلم صحيح مسلم ١٠: ٤. ٣ - وفي الصحيحين عن أنس: (أنه لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يريق الخمر التي كانت عندهم فأراقها) فتح الباري ٥: ٣٢٢. ٤ - وعن أنس: (أن أبا طلحة سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرا قال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا) رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٢٦٠. (٢) السرجين: بكسر السين وفتحها وبالجيم، ويقال بالكاف بدلها بيع سرجين =