للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يجوز بيع الكلب (١)، والسرجين، ويجوز أن يوكل المسلم ذميًا في بيع الخمر، وابتياعها) (٢).


= البهائم المأكولة وغيرها، وذوق الحمام باطل، وثمنه حرام، وهذا مذهب الشافعي -رحمه اللَّه- واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه إذا حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه). سنن أبي داود ٢: ٢٥١.
ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة، فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار، ولأنه يجوز الإنتفاع به، فجاز بيعه كسائر الأشياء.
قال الماوردي: إن بيعه إنما يفعله الجهلة والأراذل، فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام/ المجموع ٩: ٢١٨.
(١) لأن الكلب مال، فكان محلًا للبيع كالصقر، والبازي، والدليل على أنه مال، إنه منتفع به حقيقة مباح الإنتفاع به شرعًا على الإطلاق، فكان مالًا ولا شك أنه منتفع به حقيقة. والدليل على أنه مباح الإنتفاع به، شرعًا على الإطلاق، أن الانتفاع به بجهة الحراسة والإصطياد مطلق شرعًا في الأحوال كلها، فكان محلًا للبيع، لأن البيع إذا صادف محلًا منتفعًا به حقيقة مباح الإنتفاع به على الإطلاق، مست الحاجة إلى شرعه، لأن شرعه يقع سببًا ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة، إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح الإنتفاع به شرعًا على الإطلاق، لا فيما يجوز: بدائع الصنائع للكاساني/ ٦: ٣٠٠٦.
ويقول الكاساني: عن حديث منع بيع الكلب: أنه كان في ابتداء الإسلام، لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب، فأمر بقتلها ونهى عن بيعها مبالغة في الزجر، أو يحمل على هذا توفيقًا بين الدلائل، قوله أنه نجس العين؟ قلنا: هذا ممنوع، فإنه يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق اصطيادًا وحراسة، ونجس العين لا يباح الإنتفاع به شرعًا إلا في حالة الضرورة كالخنزير/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٣٠٠٦.
(٢) (وابتياعها): في أ، ب وفي جـ وابتياعه، والأصح التأنيث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>