وإذا أمر المسلم نصرانيًا ببيع خمر أو شرائها، ففعل جاز عند أبى حنيفة، حتى يدخل الخمر والخنزير في ملك المسلم الموكل، فيجب أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير. وفيما إذا كان التوكيل بالبيع بأن كان في ملك المسلم خمرًا أو خنزيرًا. وصورته أن يكون كافرًا فيسلم عليهما ويموت قبل أن يزيلهما، وله وارث مسلم فيرثهما، فيوكل كافرًا ببيعهما، فعليه أن يتصدق بثمنهما لتمكن الخبث فيه. قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن الذي حرمها حرم بيعها وأكل ثمنها)./ سبق تخريجه. ولأن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي، فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما./ الهداية للمرغيناني، والعناية على الهداية، وفتح القدير للكمال بن الهمام جـ ٦: ٤٣٩ - ٤٤٠ وأنظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٤٤ وحاشية الشلبي عليه. (١) أنظر بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٣٠٠٦. (٢) (بيعه): في جـ وساقطة من أ، ب. (٣) الوصية بالكلب المنتفع به، والسرجين، ونحوها من النجاسات جائزة بالإتفاق وفي إجازة لكلب وهبته وجهان مشهوران - أصحهما: البطلان.